باب ما جاء في قبلة الجسد (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون ثنا خالد عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار رضي الله عنه قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بينا (1) يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال اصبرني قال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس على قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه (2) فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله - قوله اصبرني يريد أقدني من نفسك وقوله اصطبر معناه استقد - (وأخبرنا) أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم ابان بنت الوازع ابن زارع عن جدها زارع فكان (3) في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله وانتظر المنذر الأشج حتى اتى عيبته فلبس ثوبيه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان فيك خلتين يحبهما الله الحلم والاناءة قال يا رسول الله انا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل جبلك الله (4) عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين (5) يحبهما الله ورسوله والله أعلم - جماع أبواب ما على الأولياء، وانكاح الاباء البكر بغير اذنها، ووجه النكاح، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها، وغير ذلك باب قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وانه يحتمل أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله تعالى (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف كقول (6) النبي صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وترزقوا - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن غالب حدثني محمد بن سنان ثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل المدينة ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وتغنموا - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني بنيسابور ثنا داود ابن رشيد ثنا بسطام بن حبيب ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وتغنموا (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإنما هذا دلالة لا حتما ان يسافر لطلب صحة ورزق (قال ويحتمل الامر بالنكاح حتما وفي كل الحتم من الله الرشد - 7) قال وقال بعض أهل العلم الامر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة على أنه أريد بالامر الحتم وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بان
(١٠٢)