الحديث والصحيح عن القاسم بن محمد انه سئل عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم نا ابن بكير نا مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال (قال ونا) مالك عن ابن شهاب أيضا مثل ذلك (ورويناه) من وجه آخر عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبي رحمهم الله تعالى - والله أعلم - باب عدة الوفاة (قال الشافعي رحمه الله) قال الله عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن ان هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وانها منسوخة وان الله أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها - (أخبرنا) أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد نا عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قتل (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير رضي الله عنهما فقلت (1) لعثمان بن عفان رضي الله عنه (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا بن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وفى رواية على لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى (والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) - رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج) فنسخ ذلك بآية المواريث (2) ما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بان جعل اجلها أربعة أشهر وعشرا - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم انزل الله بعد ذلك (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها الا أن تكون حاملا فعدتها ان تضع ما في بطنها وقال في ميراثها (ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يزيد العدل نا إبراهيم بن أبي طالب نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل وهو ابن علية عن يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قام فخطب الناس ههنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فقال نسخت هذه الآية ثم قرأ حتى اتى على
(٤٢٧)