كتاب الرجعة قال الله تبارك وتعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وقال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا) - (أخبرنا - أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي في قول الله عز وجل - ان أرادوا اصلاحا - 1) يقال اصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا صلاحا) قال يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولا يحل لها ان تكتم حملها وهو قوله (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) يعنى في العدة - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط بن نصر عن السدى عن أبي مالك وأبى صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن عبد الله، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التفسير إلى قوله (الطلاق مرتان) قال وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتين فاما ان يمسك ويراجع بمعروف واما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني انا ابن أبي عاصم نا محمد بن منصور نا يعقوب بن إبراهيم نا أبى عن ابن إسحاق قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل ان تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز وجل فيه كما أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفى الثنتين وليس له في الثلاثة (2) رجعة فقال الله تعالى (وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله) إلى قوله (بفاحشة مبينة) - وحديث ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا محمد بن يعقوب يعنى الشيباني نا محمد بن النضر وأحمد بن سهل قالا نا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها قال وتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما أنت طلقتها واحدة أو ثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز نا بحر بن نصر المصري بمكة نا يحيى بن حسان نا هشيم عن حميد الطويل (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق لفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا انا محمد بن
(٣٦٧)