(أخبرنا) أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني أنا أبو يعلى الزبيري ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي ثنا الحسن بن عيسى ثنا ابن المبارك عن همام عن قتادة عن ابن عباس قال لا نكاح الا بأربع خاطب وولى وشاهدين (1) هذا اسناد صحيح الا ان قتادة لم يدرك ابن عباس (وروى) من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس مرفوعا والمشهور عنه موقوف (وروى) ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف الصابوني الفقيه بنيسابور سنة ثلاثمائة ثنا يعقوب بن الجراح الخوارزمي ثنا المغيرة بن موسى ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وخاطب وشاهدي عدل (وروى) ذلك أيضا من وجه آخر (ضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ومن وجه آخر - 2) ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا - باب الأب يزوج ابنه الصغير (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ وهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد وان عمه (3) قبله لابنه الصغير (وروينا) في ذلك عن عروة بن الزبير والحسن والشعبي والنخعي (وروى) عن الحسن باسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه (وروى) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الصداق على الابن الذي أنكحتموه (وروى) عن عطاء أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه الصغير فنكاحه جائز ولا طلاق له (وعن الزهري) قال لا يجوز له (4) طلاق يعنى على المجنون - باب الكلام الذي ينعقد به النكاح قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) وقال تعالى (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) مع آيات سواهما ذكرها - قال الشافعي رحمه الله سمى الله النكاح اسمين النكاح والتزويج وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين -
(١٤٣)