ابن عمر رضي الله عنه ارسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد (عليها - 1) ازارها على أسفلها ثم يباشرها ان شاء، هذا موقوف (وقد روى) مرسلا وموصولا (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا ثنا (3) أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن زيد بن أسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك بأعلاها، هذا مرسل - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من المرأة يعنى الحائض قال ما فوق الإزار - هذا موصول، وقد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين وهما يؤكدان هذه الرواية - (أخبرنا) أبو القاسم علي بن محمد بن علي الأيادي المالكي ببغداد أنبأ أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي ثنا (3) عبيد بن عبد الواحد ثنا ابن أبي مريم أنبأ محمد بن جعفر أخبرني شريك أخبرني عطاء بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (انها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 4) في لحاف واحد فانسللت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شانك فقلت حضت قال شدى عليك ازارك ثم ادخلي - (أخبرنا) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الطاهر الدقاق ببغداد أنبأ عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الواحد بن زياد (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا سليمان الشيباني ثنا عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي حائض أمرها فأتزرت - رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن عبد الواحد - وقد ذكرنا سائر ما روى في كتاب الحيض (قال الشافعي رحمه الله) فخالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته واتيانه إياها وهي حائض فقال قد روينا خلاف ما رويتم فروينا ان يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء وذكر حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث (قال الشيخ رحمه الله) قد روينا تلك الأحاديث بأسانيدها في كتاب الحيض - (5) باب الرجل يطوف على نسائه في غسل واحد إذا حللنه أو على إمائه (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه املاء ثنا (3) علي بن الحسين بن الجنيد ثنا النفيلي عن مسكين ابن بكير ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على
(١٩١)