ابن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم نا ابن بكير نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان نفيعا مكاتبا لام سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك - (وأخبرنا) أبو زكريا نا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد انا محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا ابن بكير نا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان الرقي نا عبد الله بن بشر عن أيوب السختياني ان مكاتبا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فسألهما عن ذلك فابتدر كل واحد منهما وقال له (1) حرمت عليك والطلاق بالرجال - (أخبرنا) أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ أنا أبو علي زاهر بن أحمد نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا عبد الصمد نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني نفيع انه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة - (حدثنا) أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي من أصله نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أنا أبو خليفة نا حفص بن عمر الحوضى نا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان - هكذا رواه مالك في الموطأ - (وقد أخبرنا) أبو الحسين بن بشران انا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير (ح وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا انا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض - وكذلك رواه سالم عن ابن عمر فمذهبه في ذلك ان أيهما رق نقص الطلاق برقه، هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه في ذلك - (وقد أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبدان بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر نا عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان - تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا على ما مضى - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين أحدهما ان عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته والله أعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن شبيب لم يكن بشئ وقد رأيته - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا انا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب ابن (يوسف بن - 2) خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن
(٣٦٩)