(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لابن عمر رضي الله عنه فقال ابن عمر رضي الله عنهما قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار - (حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي املاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلي نا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة - أخرجاه في الصحيح من حديث مالك (قال الشافعي رحمه الله) يحتمل طلاقه ثلاثا يعنى في حديث سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهى فطلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم (قال الشيخ) رحمه الله وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل انهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها، وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رحمه الله تعالى - باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا سفيان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو أبى سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشك من سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر - رواه مسلم في الصحيح عن عبد الاعلى بن حماد عن سفيان - (وأخبرنا) أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع انا الشافعي انا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال ارسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بنى زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر رضي الله عنه فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال اما الفراش لفلان واما النطفة فلفلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا مهدي بن ميمون أبو يحيى (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا عبد الله بن محمد بن أسماء نا مهدى ابن ميمون نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح أنه قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما اسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما اسود مثلي فسميته عبيد الله قال فطبن (1) لها غلام لأهلي يقال له برجيس (2) فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة فقلت لها ما هذا فقالت هو ابن برجيس (3) فرفعت (4) إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه قال أحسبه قال فسألها فاعترفت فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ترضيان ان اقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الولد للفراش قال مهدى وأحسبه قال وجلدها وجلده وكانا مملوكين لفظ حديث المقرى - وفى رواية الروذباري يوحنه (5) قال أحسبه قال مهدى فسألهما فاعترفا وقال في آخره قال فجلدها وجلده وأحسبه قال وكانا مملوكين -
(٤٠٢)