(وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن سهل المجوز ثنا أبو عاصم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق - هذا الاختلاف وقع من ابن أبي عروبة في اسناد هذا الحديث وقد تابعه ابان العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنبأ همام عن قتادة (ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا حماد بن سلمة عن قتادة (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ (1) أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن شريك ثنا أبوا لجماهر ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول وأيما رجلين ابتاعا بيعا فهو للأول منهما - لفظ حديث هشام ورواية الباقين بمعناه (وكذلك) رواه أشعث ابن عبد الملك عن الحسن عن سمرة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير (2) ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح المجيزان فالأول أحق - (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الزعفراني ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن خلاس ان امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر (وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنه ففرق بينها - 3) وبين زوجها الاخر وردها إلى زوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول ان لا يقربها حتى تنقضي عدتها - باب ما جاء في نكاح اليتيمة (4) تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ (ح وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله (5) المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث انه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم) قالت عائشة رضي الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها أو مالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن) قالت عائشة رضي الله عنها بين الله تعالى لهم في هذه الآية ان اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوا بسنة نسائها في اكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قالت عائشة رضي الله عنها فكما تركوها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها إذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها
(١٤١)