قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل ان ينكحها فأمر الله تعالى ان يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل حدثني احمد عن ابن وهب أنه سمع أيوب بن سعد عن موسى بن عقبة عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر رضي الله عنهما فذكر انه فارق امرأته فقال أعطها كذا واكسها كذا فحسبنا ذلك فإذا هو نحو من ثلاثين درهما قلت لنافع كيف كان هذا الرجل قال كان متسددا (وروينا) من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر قال أدنى ما يكون من المتعة ثلاثين درهما - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا هشيم عن ابن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن هو ابن عوف انه طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء حممها إياها - قال أبو عبيد يعنى متعها بها بعد الطلاق وكانت العرب تسمى المتعة التحميم - (أخبرنا) أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنبأ بشر بن أحمد الأسفرائيني أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ثنا علي بن المديني ثنا هشيم بن بشير أنبأ منصور بن زاذان عن ابن سيرين ان الحسن بن علي رضي الله عنهما طلق امرأة له فمتعها بعشرة آلاف درهم قال فقالت (متاع قليل لحبيب أفارق -) قال فبلغه ذلك فراجعها - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن إسحاق هو ابن خزيمة ثنا محمد بن كيسان عن مهران بن أبي عمر عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الحسن (1) بن سعد عن أبيه ان الحسن بن علي رضي الله عنهما متع امرأة عشرين ألفا وزقين من عسل فقالت المرأة (متاع قليل من حبيب مفارق) - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بابى هو وأمي انه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فإن كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وان كثروا ولا في قياس وشئ في قوله الإطاعة الله بالتسليم له - وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لاحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة فقال معقل (2) ابن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة - قال الشيخ
(٢٤٤)