وروى الحجاج عن عطاء قال إذا رأت الحامل الدم - 1) فإنها تتوضأ وتصلى ولا تغتسل - وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي الله عنها في الغسل والله أعلم - باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمر (1) العبدي عن علي رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (قال ونا) احمد نا حفص عن ابن جريج عن ميسرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله (2) قال ونا احمد نا حفص عن الشعبي مثله - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا احمد نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله - باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله تبارك وتعالى (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي نا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) قال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فنسخ من ذلك وقال (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس لها الا نصف المهر ولا عدة عليها (قال الشافعي) وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن جبير
(٤٢٤)