منها فاسقط في يده قال ما أراك الا قد حرمت على قالت له مثل ذلك قال قال فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال يا خويلة ما أمرنا في امرك بشئ فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشرى (1) قالت خيرا قال خيرا فقرأ عليها قوله تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله) الآيات - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقع في الظهار طلاق، يعنى بالظهار - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح نا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال كان الظهار والايلاء طلاقا على عهد الجاهلية (2) فوقت الله عز وجل في الايلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة - باب لا ظهار في (3) الأمة (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا انا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر الشافعي (4) نا محمد بن شاذان انا معلى (5) بن منصور نا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا ظهار من الأمة (قال ونا) ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس من الأمة ظهار - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر قالا انا على نا يوسف بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبى نا أبو جزى نصر ابن طريف عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شاء باهلته انه لبس للأمة ظهار والله أعلم - باب لا ظهار قبل نكاح (6) (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس الظهار والطلاق قبل الملك (7) بشئ (وروينا) في كتاب الطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وابن عباس رضي الله عنهم لا طلاق قبل نكاح - والظهار في معناه (وقد روى) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك باسناد مرسل - (أخبرناه) أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا ابن بكير نا مالك عن سعيد بن عمرو ابن سليم الزرقي انه سأل القاسم بن محمد عن (رجل طلق امرأة ان هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه - 8) ان هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر (9) هذا منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه - باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا عبيد الله بن عبد المجيد نا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه في رجل ظاهر من أربع نسوة (بكلمة - 10) قال كفارة واحدة (وكذلك) روى عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه -
(٣٨٣)