باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا محمد بن إسماعيل السلمي نا الأويسي نا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا قال فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين (ليلة - 1) رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث (بن عبيد - 2) أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ايلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر فإن كان (إيلاؤه وفى رواية يونس فمن كان إيلاؤه - 2) أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء - قال وقال عطاء وان آلى منها وهي في بيت أهلها قبل ان يبنى بها فليس بإيلاء - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي انا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الايلاء ان يحلف ان لا يمسها ابدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك - باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بان يحنث الحالف فهي ايلاء (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي نا أبو بكر الإسماعيلي انا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل يمين منعت جماعا فهي ايلاء (ورويناه) أيضا عن الشعبي والنخعي رحمهما الله باب الايلاء في الغضب (أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الجفار انا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا أبو الأشعث نا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو ابن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بنى عجل عن أبي عطية انه توفى اخوه وترك بنيا له رضيعا قال
(٣٨١)