رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوا - (ومنها ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب نا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا الحارث بن عمر ان الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم - (وأخبرنا) أبو عبد الله ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا زياد بن أيوب ثنا عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة، فذكره باسناده مثله (وكذلك رواه) أبو أمية بن يعلى عن هشام - (واما حديث) مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء الا الأكفاء ولا يزوجهن الا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم، فهذا حديث ضعيف بمرة - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي (1) ثنا زكريا بن الحسن الرسعني ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطأة، فذكره (قال على رحمه الله) مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها (قال الإمام أحمد رحمه الله) وقد رواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقيل عن بقية مثل الأول - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن حجر ثنا بقية ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدته عن الحجاج بن أرطأة عن عمر بن دينار عن جابر وعن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجهن الا الأكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم - قائل قوله وانا أبرأ من عهدته ابن خزيمة - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا (محمد بن - 2) عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر رضي الله عنه لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن (3) الا من الأكفاء (قال الشيخ رحمه الله وقد جعل الشافعي رحمه الله المعنى في اشتراط الولاة في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها (4) فقال لا معنى له أولى به من أن لاتزوج الا كفوا (5) بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها الا لئلا تنكح الا كفوا (5) (أخبرنا) بذلك أبو سعيد بن أبي عمر وثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله - فذكره - باب اشتراط الدين في الكفاءة قال الله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وقال (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ثم استثنى فقال (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) دل بذلك على أن المراد بالمشركات الوثنيات والمجوسيات والله أعلم - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد نا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت انا والأشتر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلنا له هل عهد إليك
(١٣٣)