ويعطوها حقها الأوفى من الصداق - رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى قالوا ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قالت يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان بتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوهن أعلى سنهن (1) من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل هذه الآية (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن) قال والذي ذكر أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قالت عائشة رضي الله عنها قال الله عز وجل في الآية الأخرى (وترغبون ان تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينحكوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن - رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو أبو الطاهر ثنا ابن وهب أخبرني يونس، فذكره بنحوه وقال في آخره قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى) قال يقول اتركوهن ان خفتم فقد أحللت لكم أربعا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد هو الحافظ النيسابوري ثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين القرشي ثنا أحمد بن أبي الحوارى ثنا أبو معاوية ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل (يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها ان يتزوجها ويرغب ان يزوجها فيدخل عليه في مالها (2) فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن أبي معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر (3) عن هشام (واختلف) في لفظه عن هشام وحديث الزهري أكمل واحفظ والله أعلم - (باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشترى) (من نفسه شيئا هو ولى بيعه) (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس قال لا نكاح الا بأربعة ولى وشاهدين وخاطب - وله شاهد عن ابن عباس باسناد منقطع -
(١٤٢)