كذا وكذا قال فقد زوجتكها مما عندك من القرآن - هذا حديث خلف وفي رواية أبى الربيع فقد زوجناكها - ورواه البخاري عن ابن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل قال في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكتكها (1) بما معك من القرآن - ورواه الحسين بن محمد عن أبي غسان محمد بن مطرف فقال في الحديث قال زوجتكها بما معك من القرآن فرواية الجمهور على لفظ التزويج الا رواية الشاذ منها والجماعة أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم - واستدل بعض أصحابنا في ذلك بما روينا في كتاب الحج في الحديث الثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حجة الوداع قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله - قال أصحابنا وهي كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن ولله اعلم - باب لا نكاح لمن لم يولد (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ عبد الله ابن يزيد بن مقسم وهو ابن ضبة قال حدثتني عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو على ناقة له وانا مع أبي وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم درة كدرة الكتاب فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية (2) فدنا منه أبى فاخذ بقدمه وأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه قال فقال له انى شهدت جيش عثران قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش فقال طرق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه قال فقلت وما ثوابه قال أزوجه أول ابنة تكون لي قال فأعطيته رمحي ثم تركته حتى ولد (3) له ابنة وبلغت فأتيته فقلت (4) جهز إلى أهلي قال لا والله لا اجهزها حتى تحدث (5) صداق غير ذلك فحلفت ان لا افعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن (6) أي النساء هي قلت قد رأت القتير قال فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعها لا خير لك فيها قال فراعني ذلك ونظر إلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأثم ولا يأثم وذكر باقي الحديث - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني
(١٤٥)