يحيى بن وثاب عن مسروق قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحى بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة - (قال وثنا) عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال هو عن مسروق يعنى انه لم يقل عن عبد الله - والصحيح عن عبد الله ما سبق ذكره والله أعلم (وقد روى) عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم نا ابن بكير نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا ما زوجنا الا عائشة فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا - باب ما جاء في التمليك (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ان امرأة قالت لزوجها لو أن الامر الذي بيدك بيدي لطلقتك قال قد جعلت الامر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك قال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر رضي الله عنه وانا أرى ذلك (وعن الشافعي) حكاية عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن الا خلع أو ايلاء - (أخبرنا) أبو بكر الإردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من امرى بيدي لعلمت كيف اصنع قال فقلت ان الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فانى قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فاسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله (1) فقص عليه القصة فقال عمر رضي الله عنه فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه
(٣٤٧)