المسلم والنصرانية تحت المسلم والعبد عنده الحرة والحر عنده الأمة - وهذا الحديث بهذا الاسناد باطل، يحيى بن صالح الأيلي أحاديثه غير محفوظة والله تعالى اعلم - باب أين يكون اللعان (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكى نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم انا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرني ابن شهاب في المتلاعنين عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بنى ساعدة ان رجلا من الأنصار قال يا رسول الله أرأيت ان وجد رجل مع امرأته رجلا ما يفعل به فنزلت فيه آية اللعان (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله فيك وفى امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وانا شاهد - وذكر الحديث - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق (وفى رواية) مالك ويونس بن يزيد وفليح بن سليمان عن ابن شهاب عن سهل في هذا الحديث قال فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويذكر) عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر - وهذا منقطع وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني انا علي بن عمر الحافظ نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القارى نا قعنب بن محرر أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي انس قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فأنكر حملها الذي في بطنها فقال هو من ابن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل - (وأخبرنا) أبو بكر انا على نا أحمد بن عيسى الخواص نا محمد بن سعد العوفي نا الواقدي، بهذا الاسناد نحوه - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني انا محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا ابن بكير نا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار - (وحدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق الخزاعي بمكة نا المفضل بن محمد الجندي نا الزبير بن أبي بكر القاضي نا أبو صمرة نا هاشم بن هاشم بن أبي وقاص الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر الا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك اخضر (2) - باب سنة اللعان ونفى الولد والحاقه بالام وغير ذلك (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وغيرهما قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك قال حدثني ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي أخبره ان عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 3) فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه
(٣٩٨)