باب عتق المؤمنة في الظهار (قال الشافعي) رحمه الله لا يجزيه تحرير رقبة (1) على غير دين الاسلام لان الله تعالى يقول في القتل (فتحرير رقبة مؤمنة) فكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل والله أعلم ان لا تجزى رقبة في كفارة الا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها استدللنا على أن ما اطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط قال وإنما رد الله أموال المسلمين لا على المشركين قال وأحب له ان لا يعتق الا بالغة مؤمنة، وإن كانت أعجمية فوصفت الاسلام أجزأته - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من انا قالت أنت رسول الله فقال فأعتقها فقال عمر بن الحكم يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتى الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان، فقال عمرو كنا نتطير فقال إنما ذلك شئ يجد أحدكم في نفسه فلا يضرنكم (قال الشافعي) رحمه الله اسم الرجل معاوية بن الحكم كذا روى الزهري ويحيى بن أبي كثير (قال الشيخ رحمه الله) كذا رواه جماعة عن مالك بن انس رحمه الله ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال عن معاوية بن الحكم قال في آخره فقال أعتقها فإنها مؤمنة - (حدثناه) أبو جعفر كامل بن أحمد المستملى انا بشر بن أحمد الأسفرائيني نا داود بن الحسين البيهقي نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم - فذكره (ورواه) يحيى بن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي في الكهان والطيرة (ورواه) الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة -
(٣٨٧)