(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج حرة وأمة في عقدة قال يفرق بينه وبين الأمة (وعن الحسن) أنه قال في رجل تزوج امرأتين في عقدة وله ثلاث نسوة قال يفرق بينه وبين هاتين اللتين تزوج في عقدة وإذا تزوج ثلاثا في عقدة وعنده امرأتان فرق بينه وبين الثلاث - (باب من زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة) (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أحمد بن محمد بن زياد ابن الاعرابي (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان قال عمرو قال ابن عباس رضي الله عنهما نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة (ورواه) أبو الربيع السمان وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال تزوج (1) الحرة على الأمة طلاق الأمة (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أبو الربيع السمان فذكره - (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال هي بمنزلة الميتة تضطر إليها فإذا أغناك الله تعالى عنها فاستغن (2) - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال إذا تزوج الحر (3) على الأمة (فهو طلاق الأمة 4) هو كصاحب الميتة يأكل منها ما اضطر إليها فإذا استغنى عنها فليمسك - نحن إنما نقول بما روينا في ذلك عن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبالله التوفيق - باب العبد ينكح الحرة على الأمة (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق انه كان يقول في العبد إذا كانت عنده حرة فان شاء تزوج عليها الأمة (وان شاء فلا - 5 -) - (وروى) جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال لا ينكح الأمة على الحرة الا المملوك (أنبأنيه) أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر فذكره -
(١٧٦)