جميل بن زيد عن زيد بن كعب قال كعب تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى غفار فأهديت إليه فرأى بكشحها وضحا من بياض قال ضمي إليك ثيابك والحقي باهلك والحق لها مهرها - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو القاسم البغوي ثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضا فقال ضمي إليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا - هذا مختلف فيه على جميل بن زيد كما ترى قال البخاري لم يصح حديثه - باب المتعة (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها - وروينا هذا القول من التابعين عن القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي صاحب المدرسة بنيسابور أنبأ أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد القرميسيى بها ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل ثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة (1) قال كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي رضي الله عنهما فلما ان قتل علي رضي الله عنه بويع الحسن بن علي دخل عليها الحسن بن علي فقالت له لتهنك الخلافة فقال الحسن بن علي أظهرت الشماتة بقتل على أنت طالق ثلاثا فتلففت (2) في ثوبها (وقالت والله ما أردت هذا فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت فبعث إليها الحسن ابن علي بقية - 3) من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت (متاع قليل من حبيب مفارق) فأخبر الرسول الحسن بن علي رضي الله عنه فبكى وقال لولا انى سمعت أبي يحدث عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها - (وقد جاء في متعة المدخول بها ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لابد من المتاع قال متعها ولو نصف صاع من تمر - وقصتها المشهورة في العدة دليل على أنها كانت مدخولا بها والله أعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب ابن جرير ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متعة (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 4) وروينا هذا القول عن أبي العالية والحسن والزهري - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن شعبة عن الحكم قال جاءت امرأة إلى شريح تخاصم زوجها تسأله المتعة وقد كان طلقها قال فقرأ شريح (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) فقال له متعها ولم يقض لها (وروينا) عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال لرجل فارق لا تأبى أن تكون من المتقين لا تأبى أن تكون من المحسنين - وعن إبراهيم والشعبي عن شريح ان كنت من المتقين فمتع ولم يجبره (وروينا) عن شريح انه جبره على المتعة في المفوضة قبل الدخول -
(٢٥٧)