باب ما جاء في انكاح الآباء الابكار (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى الدارمي حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا ابنة تسع سنين - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بعد موت خديجة بثلاث سنين وعائشة يومئذ ابنة ست سنين وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة - رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة مرسلا ورواه مسلم عن أبي كريب موصولا وقد وصله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر وأبو معاوية وغيرهم وقد أخرجاه موصولا من أوجه - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني أبو جعفر محمد بن الحجاج الوراق ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت (1) تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست وبنى بها وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (قال الشافعي) رحمه الله وقد زوج على عمر رضي الله عنهما (2) أم كلثوم بغير أمرها - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ دعلج بن أحمد ثنا موسى بن هارون ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جربج أخبرني ابن أبي مليكة أخبرني حسن بن حسن عن أبيه ان عمر بن الخطاب خطب إلى علي رضي الله عنهما أم كلثوم رضي الله عنها فقال له على أنها تصغر عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب فقال على لحسن وحسين رضي الله عنهما زوجا عمكما فقالا هي امرأة من النساء تختار لنفسها فقام علي رضي الله عنه مغضبا فأمسك الحسن بثوبه وقال لا صبر على هجرانك يا أبتاه قال فزوجاه (قال الشافعي رحمه الله) وزوج الزبير رضي الله عنه ابنته صبية (3) (وزوج غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته - 4) صغيرة قال ولو كان النكاح لا يجوز على البكر الا بأمرها لم يجز ان يزوج حتى يكون لها أمر في نفسها -
(١١٤)