عن عمرو بن معتب ان أبا حسن مولى بنى نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس رضي الله عنه في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل ان يخطبها قال ابن عباس نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك (وكذلك) قاله هشام عن يحيى بن عمرو بن معتب (وقال بعض الرواة) علي بن المبارك عن يحيى بن عمرو ابن معتب (وكذلك) قاله معاوية بن سلام عن يحيى عن عمر (وذكر) أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق ان ابن المبارك قال لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به انكار ما جاء به من هذا الحديث - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا محمد بن أحمد البراء قال قال علي بن المديني وسئل عن عمرو بن معتب الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن حديث ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مملوك كانت تحته أمة - فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى (قال الشيخ) وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ولو كان ثابتا قلنا به الا انا لا نبثت حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله التوفيق (وروى) عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك - (أنبأني) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد انا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء ابن السائب عن إبراهيم عن ابن مسعود في عبد مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقت قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره (قال ونا) أبو بكر نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إذا أعتقت (2) في عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة - باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها ان تنقضي العدة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد انا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال من الأمانة ائتمان (2) المرأة على فرجها -
(٣٧١)