(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه انا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يزيد (ح وأخبرنا) أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفقيه الفامى ببغداد أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا بشر بن موسى نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرى نا حياة أخبرني عياش بن عباس عن أبي النظر (1) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ان أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اعزل عن امرأتي فقال لم فقال شفقا على ولدها قال إن كان كذلك (2) فلا ما ضر ذلك فارس والروم - رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير وغيره عن المقرى - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر انا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين قال أنبأني القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن (3) بن حرملة عن عبد الله بن مسعود ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يركه الصفرة يعنى الخلوق وتغيير الشيب يعنى نتف الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة وافساد الصبي غير محرمة (4) (قال يوسف وحدثنا) علي بن عبد الله ثنا المعتمر - باسناده ومعناه - باب ما ينهى عن من ادغار الرضيع (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة انا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب - رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة (ورواه) يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري وزاد فيه يعنى الكست وقال بعضهم القسط - كتاب النفقات باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تبارك وتعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى ان لا تعولوا) قال الشافعي (5) لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وان أباح له أكثر منها -
(٤٦٥)