وقال أبو معمر نا عبد الوارث أخبرناه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه قال حسبت على بتطليقة - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها على ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمرو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي في قبل عدتهن (1) - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال مسلم أخطأ حيث قال عروة وإنما هو مولى عزة وأخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد وأبى عاصم عن ابن جريج وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها (وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق قال فقال لي راجعها فردها - 2) على ولم يرها شيئا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضي الله عنه وحديث أبي الزبير شبيه به يعنى بما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالرجعة قال الشافعي ونافع أثبت عن ابن عمر من أبى الزبير والا ثبت من الحديثين أولى ان يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة قال فمه وان عجز يعنى انها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسبت قال الله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعنى لم يصنع شيئا صوابا - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود هو السجستاني قالا الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير - (أخبرنا) أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أخو الشيخ أبى الفتح الحافظ رحمه الله ببغداد نا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر محمد بن يوسف ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذارع من حفظه ثنا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق للبدعة ألزمناه بدعته - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال إسماعيل بن أبي أمية المصري متروك الحديث - باب الاختيار للزوج ان لا يطلق الا واحدة (قال الشافعي) رحمه الله لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت (3) بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه ان يطلق اثنتين ولا ثلاثا لان الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه -
(٣٢٧)