(أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه قال ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها الا جاءته أعظم ما تكون وأسمن تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم يعود أولاها على اخراها - أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش، فسمى الواجب في الماشية زكاة - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم يؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا، فسمى العشر في الكرم والنخل زكاة - باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين قال الله تبارك وتعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) - (قال الشافعي) رحمه الله فاحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال (فريضة من الله) قال وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصدائي (1) ان الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو عبد الرحمن (ح وأنبأ) أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد بن نصر الاسترآباذي (2) بها أنبأ أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ثنا عبد الرحمن المقرى (3) يعنى عبد الله بن يزيد ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم حدثني زياد بن نعيم الحضرمي قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (يحدث - 4 -) قال أتيت صلى الله عليه وسلم فبايعته على الاسلام وذكر الحديث قال ثم اتاه آخر فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم هو فيها (5) فجزأها ثمانية اجزاء قال فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك أو أعطيناك حقك -
(٦)