(أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن (1) معاوية ابن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى) قال كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا أمر دينهم بشأن (2) اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية قال الله تعالى (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم) قال لا يحل لمسلم ان يتزوج فوق أربع فان فعل فهي عليه مثل أمه وأخته (3) (وروينا) عن عبيدة السلماني في قوله تعالى (كتاب الله عليكم) قال أربع نسوة وكذلك عن الحسن البصري - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان بن القاسم حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي رضي الله عنه حدثتها قالت كنت أصب على علي رضي الله عنه الماء وهو يتوضأ فقال يا أم سعيد قد اشتقت ان أكون عروسا قالت فقلت ويحك ما يمنعك يا أمير المؤمنين قال أبعد أربع قالت فقلت تطلق واحدة منهن وتزوج أخرى قال إن الطلاق قبيح أكرهه - باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له ان ينكح مكانهن أربعا قال الشافعي رحمه الله لأنه لا زوج له ولا عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع احكامها من الايلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز وجل - (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان عروة بن الزبير والقاسم بن محمد كانا يقولان في الرجل تكون عنده أربع نسوة فيطلق (4) إحداهن البتة انه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضى عدتها - (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن قال إن شاء تزوج الخامسة في العدة، قال وكذلك قال في الأختين (ورواه) ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب فيمن
(١٥٠)