اثنى عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله (1) بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى قالوا ليس عليه شئ حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف فان فاء والا طلق - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يوقف المؤلى - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا (2) علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم ان عثمان رضي الله عنه كان لا يرى الايلاء شيئا وان مضت الأربعة أشهر حتى يوقف - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة (عن أبي إسحاق عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا أوقف المؤلى - (وأخبرنا) أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة - 3) عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم ان عليا رضي الله عنه أوقف المؤلى - (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا رضي الله عنه كان يوقف المؤلى 3) - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب انا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا رضي الله عنه كان يقول في الايلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا (4) علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا نا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال يوقف بعد الأربعة فاما ان يفئ واما ان يطلق - (وأخبرنا) الفقيه أبو الفتح انا الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد انا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند (5) الأربعة أشهر قال فوقفه في الرحبة اما ان يفئ واما ان يطلق هذا اسناد صحيح موصول (ويذكر) عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إذا آلى من امرأته وقف عند تمام الأربعة فقيل له اما ان تفئ واما ان تعزم الطلاق قال ويجبر على ذلك - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري (ح وانا) أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى قالا نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا ابن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها انه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإذا (6) مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف -
(٣٧٧)