باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين قال الله تبارك وتعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت عمر (1) رضي الله عنه يقول لا رضاع الا في الحولين في الصغر - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى رضي الله عنه قال في رضاعة الكبير ما أراها الا تحرم فقال ابن مسعود رضي الله عنه أبصر ما تفتى به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال ابن مسعود رضي الله عنه لا رضاعة الا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شئ ما كان هذا الحبر بين أظهركم - هذا وإن كان مرسلا فله شواهد عن ابن مسعود رضي الله عنه - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه انا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم انا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال لا رضاع الا ما كان في الحولين (ما انشز العظم وانبت اللحم وبمعناه رواه يحيى بن سعيد عن ابن مسعود مرسلا في الحولين - 2) (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا انا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله (3) عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين - (أخبرنا) عمر بن أحمد العبدوي أنا أبو الفضل بن خميرويه انا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد (4) عن عكرمة عن ابن عباس قال ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشئ - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه انا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع الا ما كان في الحولين - هذا هو الصحيح موقوف - (وقد أخبرنا) أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول نا أبو الوليد ابن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين - قال أبو أحمد هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسند أو غير الهيثم يوقف على ابن عباس رضي الله عنهما (وروينا) هذا التحديد بالحولين من التابعين عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا
(٤٦٢)