رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن عمرو بن عاصم (1) - باب ما تبدى المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل ثناؤه (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين (2) وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فاما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه (3) الا لزوجها (وروينا) عن مجاهد أنه قال يعنى به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين، وهذا هو الأفضل ألا تبدى من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها الا ما يظهر منها في مهنتها فان ظهر منها لذوي المحارم شئ فوق سرتها ودون ركبتها فقد قيل لا بأس استدلالا بما روينا في كتاب الصلاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن (4) إلى عورتها وفي رواية أخرى فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة والرواية الأخيرة إذا قرنت بالأولى دلتا على أن المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهي ما بين السرة إلى الركبة والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها الا ان النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره (5) فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته فان ما تحت السرة إلى ركبته من العورة وعلى هذا يدل سائر طرقه وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى - والصحيح انها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها الا ما يظهر منها في حال المهنة وبالله التوفيق - فاما الزوج فله ان ينظر إلى عورتها ولها ان تنظر إلى عورته سوى الفرج ففيه خلاف وكذلك السيد مع أمته ان (6) كانت تحل له - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ذكر سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال (7) أفرأيت ان كنا بعضنا في بعض قال إن استطعت ان لا يراها أحد فلا يرينها (8) قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق ان يستحيا من الناس (9) - (واما الفرج فأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله (10) بن يزيد عن مولاة لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
(٩٤)