(باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته (1)) (أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري قال أخبرني غير واحد ان عبد الله بن جعفر جمع بين بنت على وامرأة على ثم ماتت بنت على فتزوج عليها بنتا لعلى أخرى (وقد رواه) ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الله بن جعفر بنحوه - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن قثم مولى آل العباس قال جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي رضي الله عنه وبين أم كلثوم بنت على لفاطمة رضي الله عنها فكانتا امرأتيه - ويذكر عن محمد بن سيرين ان رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها - وعن أيوب أنه قال نبئت ان سعد بن قرحا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع الحسن بن محمد يقول جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن قال احمد رحمه الله يعنى ابنتي عمين له - باب ما جاء في قوله عز وجل (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا يزيد ابن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) أي فهن لكم (2) حلال إذا انقضت عدتهن - رواه مسلم في الصحيح عن القواريري - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل أنبأ يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا شعبة عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) قال كل ذات زوج اتيانها زنا الا ما سبيت - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي اياس ثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) قال هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئن - (وبإسناده) ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وروى الشافعي رحمه الله باسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال (والمحصنات من النساء) هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا واستدل الشافعي رحمه الله في أن ذوات الأزواج من الإماء يحر من على غير أزواجهن وان الاستثناء في قوله (الا ما ملكت ايمانكم) مقصور على السبايا بان السنة دلت على أن المملوكة غير المسيبة إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا لان النبي صلى الله عليه وسلم خير
(١٦٧)