طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن الناس على بشئ وانى لا أحل لهم الا ما أحل الله لهم ولا أحرم عليهم الا ما حرم الله (قال الشافعي) رحمه الله هذا منقطع ولو ثبت فبين (1) فيه انه على ما وصفت إن شاء الله تعالى قال لا يمسكن الناس على ولم يقل لا يمسكوا (2) عنى بل قد أمر بأن يمسك عنه وأمر الله جل ثناؤه بذلك (قال الشافعي) أنبأ ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيد الله (3) بن أبي رافع عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه (قال الشافعي) رحمه الله فقد أمر باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وفرض الله ذلك في كتابه على خلقه وما في أيدي الناس من هذا الا ما تمسكوا به عن الله ثم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن دلالته ولكن قوله إن كان قاله لا يمسكن الناس على بشئ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس وحرم عليه فيها ما لم يحرم على الناس فقال لا يمسكن الناس على بشئ من الذي لي أو على دونهم فإن كان مما على ولى دونهم فلا يمسكن به وذلك مثل ان الله جل ثناؤه أحل له من عدد النساء ما شاء وان يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له وقال الله تعالى (خالصة لك من دون المؤمنين) فلم يكن لاحد أن يقول قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ونكح امرأة بغير مهر وأخذ صفيا من المغنم وكان له خمس الخمس، فلا يكون ذلك للمؤمنين بعده ولا لولاتهم كما يكون له لان الله قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك له دونهم وفرض الله ان يخير أزواجه في المقام معه والفراق (4) فلم يكن لاحد أن يقول على أن أخير امرأتي على ما فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله لا يمسكن على الناس بشئ (قال الشيخ) وإنما توقف الشافعي رحمه الله في صحة الخبر فقال إن كان قاله لان الحديث مرسل وليس معه ما يؤكده الا إن كان (5) محمولا على ما قاله الشافعي رحمه الله فيكون واضحا وللأصول موافقا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح ان معاوية بن صالح اخبره قال ثنا الحسن بن جابر (6) انه سمع المقدام بن معدى كرب الكندي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل - وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد العزيز الدراوردي عن عمرو ابن أبي عمرو عن المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به الا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه (قال الشافعي) رحمه الله فما لم يكن فيه وحى فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله عز وجل والله سبحانه وتعالى اعلم (7) - جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب الرغبة في النكاح قال الله تعالى (وخلق منها زوجها ليسكن إليها) وقال جل ثناؤه (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم
(٧٦)