أبي إسحاق الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت (قال وحدثنا) سعيد بن منصور نا هشيم نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال الحبس كره والضرب كره والقيد كره والوعيد كره - باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق (استدلالا بما أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا هشيم انا خالد الحذاء (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (ورويناه) من أوجه عن علي رضي الله عنه (واحتج الشافعي) رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الإجازة في القتال وقد مضى - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد ابن الاعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني أنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال كل الطلاق جائز الاطلاق المعتوه (وروينا) عن الشعبي والحسن وإبراهيم انهم قالوا لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم (وروينا) عن جابر بن زيد وإبراهيم وأبى قلابة وغيرهم انهم كانوا لا يجيزون طلاق المبرسم (وعن الشعبي) وإبراهيم في الذي يطلق ويعتق في المنام قالا ليس بشئ - باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان انا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال كل الطلاق جائز الاطلاق المعتوه (قال يعقوب) وقال قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة يعنى عن أبيه عن علي رضي الله عنه بذلك - (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا ابن بكير نا مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل قال مالك وذلك الامر عندنا (وروينا) عن إبراهيم أنه قال طلاق السكران وعتقه جائز (وعن الحسن البصري قال السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه وبيعه - باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه (أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن (محمد بن - 1) الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة نا ابن أبي ذئب عن الزهري قال اتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وانا سكران فكان رأى عمر معنا ان يجلده وان يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان ان عثمان رضي الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري فذكر ذلك لرجاء بن حياة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن ان كل أحد طلق امرأته جائز الا المجنون - (قال الشيخ) رحمه الله وروينا عن طاوس أنه قال كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة وعن عطاء في طلاق السكران قال ليس بشئ وعن أبان بن عثمان مثله (وقد مضى) في كتاب الاقرار حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة ماعز بن مالك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مم أطهرك فقال من الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قال نعم فأمر به
(٣٥٩)