(وأخبرنا) عبد الله أنا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا ابن أبي ذئب عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فان قضت فليس له من أمرها شئ وان لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه - كذا وجدته وفى اسناده خللي - وقد اتفق قول علي رضي الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيهما متفق - واما زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول على وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسئلتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في امرك بيدك انه ثلاث فقال لا الا شئ حدثنا به قتادة عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت به قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكن قد نسي - كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلاف روايته والله أعلم - باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق قد مضى حديث الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته الذي بيدي من امرك بيدك قالت فانى قد طلقتك ثلاثا فسأل عبد الله بن مسعود فقال أراها واحدة وأنت أحق بها وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وانا أرى ذلك - (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا ابن بكير نا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر واختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها الا واحدة ثم ردها إليه قال فكان القاسم يعجبه ذلك القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك (وروى) عن ابن عباس رضي الله عنه (انه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس - 1) خطأ الله نوءها الا طلقت نفسها ثلاثا - (أخبرناه) أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس - فذكره - (ورواه) الحسن بن عمارة عن الحكم وحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أتم من ذلك والحسن متروك - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن خالد ثنا أحمد بن خالد نا الحسن عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت لزوجها لو أن ما تملك من امرى كان بيدي لعلمت كيف اصنع قال فان ما أملك من امرك بيدك قالت قد طلقتك ثلاثا فقيل ذلك لابن عباس فقال خطأ الله نوءها فهلا طلقت نفسها إنما الطلاق عليها وليس عليه -
(٣٤٩)