باب كيف الاحداد (أخبرنا) أبو بكر بن فورك انا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود (ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكر قالا نا شعبة بن الحجاج قال حميد ابن نافع أخبرني قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها ان امرأة توفى عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فمر كلب رمت ببعرة ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا - لفظ حديث يحيى وفى رواية أبى داود فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتكحل (1) فقال لا وقال في آخره لا حتى تمضى أربعة أشهر وعشر - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الفضل بن دكين نا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث الا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تتطيب الا عند أدنى طهرتها ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب (2) رواه البخاري عن الفضل بن دكين مختصرا (ثم قال) وقال الأنصاري نا هشام - (فذكر ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الرحمن بن أبي الوزير نا أبو حاتم الرازي نا الأنصاري نا هشام بن حسان حدثتنا حفصة بنت سيرين قلت حدثتني أم عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تحد المرأة فوق ثلاثة أيام الا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا إلى أدنى طهرتها إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار - (حدثنا - 3) أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم انا يزيد انا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا (4) الا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من حيضها من قسط أو أظفار - رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون (وكذلك) رواه عبد الله بن إدريس و عبد الله بن نمير عن هشام (ورواه) إبراهيم بن طهمان عن هشام ابن حسان بمعناه وزاد فيه ولا تختضب (5) - (أخبرناه) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان - فذكره (ورواه) يعقوب الدورقي عن يحيى بن أبي بكير (فقال مكان عصب الا ثوبا مغسولا - أخبرنا أبو علي الروزباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير - 6) فذكره (ورواه) يزيد بن زريع عن هشام بن حسان - (كما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق املاء أنا أبو المثنى نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك فوق ثلاث الا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبا الا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار - كذا قال ولا ثوب عصب، وبلغني عن عيسى بن يونس انه رواه عن هشام بن حسان كذلك، ورواية الجماعة بخلاف ذلك
(٤٣٩)