(أخبرناه) أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا الساجي نا (1) ابن المثنى نا أبو داود نا شعبة عن (2) مطر الوراق وعلي بن الحكم سمعا عمرو بن شعيب عن ابن المسيب ان عمر رضي الله عنه قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال عليه كفارة واحدة، وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال مالك وذلك الامر عندنا - وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد عليه في كل واحدة منهن كفارة وهو رواية قتادة عن الحسن (3) البصري وبه قال الحكم بن عتيبة - باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة قال الله تبارك وتعالى (والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) الآية - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي قال الذي حفظت مما سمعت في (يعودون لما قالوا) ان المظاهر (4) حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشئ يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه انه حلال فقد عاد لما قال محالفة فأحل ما حرم، قال ولا اعلم له معنى أولى به من هذا (قال الشافعي) رحمه الله لا اعلم (5) مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وان لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم اعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا يحيى بن جعفر انا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند حدثني أبو العالية الرياحي قال كانت خولة بنت دليج نحت رجل من الأنصار وكان سيئ الخلق ضرير البصر فقيرا وكانت
(٣٨٤)