رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب (1) الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت باي شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك - باب اجتماع العدتين (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك (ح وانا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها (2) لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها ابدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن علي رضي الله عنه انه قضى في التي تزوج في عدتها انه يفرق (3) بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر - (أخبرنا) أبو بكر الإردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الدرابجردي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن علي رضي الله عنه في التي تزوج في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة - والله أعلم - باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا هاشم بن القاسم نا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق (حرام - 4) وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود قال رفع إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت أنك تزوجت في العدة قالت لا فقال لزوجها هل علمت قال لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال لا تحل لك ابدا - (أخبرنا) أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي انا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي ان عليا رضي الله عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فان شاءت تزوجه فعلت - وكذلك - رواه غيره عن الشعبي (قال الشافعي رحمه الله) وبقول علي رضي الله عنه نقول (قال الشيخ) وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله الأول وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان
(٤٤١)