رضي الله عنه انا أحق بمالي أو عبيد الله بن الحر فقال بل أنت أحق بذلك قالت فأشهدك (1) ان كل ما كان لي على عكرمة من شئ من صداق فهو له فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الوليد بأبيه - والله أعلم - بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العدد باب سبب نزول الآية في العدة (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا سليمان بن عبد الحميد البهراني نا يحيى بن صالح نا إسماعيل بن عياش حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية انها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله جل ثناؤه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من انزل فيها العدة للطلاق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن أبي عثمان قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال قال أبي بن كعب يا رسول الله ان أناسا من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شئ قال وما هو قال الصغار والكبار وذوات الحمل قال فنزلت (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) - جماع أبواب عدة المدخول بها باب ما جاء في قوله عز وجل (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ومن قال الأقراء الأطهار وما دل عليه من الآثار (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك (ح وانا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا القعني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء - رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها على وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
(٤١٤)