أبى فروة في الموت وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أبي فروة في الطلاق وإذا اختلف سفيان وشعبة فالحكم لرواية سفيان لأنه احفظ وأنقه ومع رواية سفيان رواية أبي إسحاق عن أبي عمرو - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل ان يصيبها (1) هل تحل له أمها فقال له زيد بن ثابت لا الام مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب - هذا منقطع، وقد روى عن سعيد بن المسيب ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وان طلقها فإنه يتزوجها (2) ان شاء - وقول الجماعة أولى - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنبأ عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن قتادة (عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال هي مبهمة وكرهها (ويذكر عن قتادة - 3) عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها أو مات عنها انها لا تحل له أمها مات عنها (4) أو طلقها وهو قول الحسن وقتادة - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق في قول الله عز وجل (وأمهات نسائكم) قال ما ارسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه ثم قرأ (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) قال فأرسل هذه وبين هذه (قال الشيخ) رحمه الله وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهم (5) وقد روى فيه حديث مسند - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا معلى ثنا ابن المبارك ثنا مثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج ابنتها وليس له ان يتزوج أمها - مثنى بن الصباح غير قوى (وقد تابعه) على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو - (أخبرناه) أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم (6) يدخل بها فلينكح ابنتها ان شاء والله أعلم بالصواب - باب ما جاء في قول الله عز وجل (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن
(١٦٠)