عز وجل يقول (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وما أحب ان نستطف جمع حق لي عليها لان الله عز وجل يقول (وللرجال عليهن درجة -) باب ما جاء في قول الله عز وجل (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا (1) بينهما صلحا والصلح خير) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب و عبد الله بن محمد قالا نا إسحاق أنا أبو معاوية نا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها تقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي فأنزل الله عز وجل (لا جناح عليهما ان يصلحا (1) بينهما صلحا) الآية - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن أبي معاوية وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب ان ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج يكره منها أمرا اما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأقسم لي ما بدا لك فأنزل الله عز وجل (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) الآية - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني انا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء واعراضه عن امرأته في قوله (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) إلى تمام الآيتين ان المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فان من الحق عليه ان يعرض عليها ان يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من اثرة في القسم من نفسه وماله فان استقرت عنده على ذلك وكرهت ان يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها لي ان يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحهما عليه - كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل (لا جناح عليهما ان يصلحا (1) بينهما صلحا والصلح خير) قد ذكر لي ان رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فان شئت استقررت على ما ترى (2) من الأثرة وان شئت فارقتك فقالت لا بل استقر على الأثره فامسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه اثما حين رضيت بان تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها - (أخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توفى عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي نا أبو الموجه انا عبدان انا عبد الله انا يونس عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغى بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل وحبان عن ابن المبارك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ان كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها
(٢٩٦)