باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل اسلام المتخلف منهما قاله عطاء وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمر وثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ جماعة من أهل لعلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد قبلهم ان أبا سفيان بن حرب أسلم بمر (1) ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها فكانت (بظهوره 2) واسلام أهلها دار اسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ومكة يومئذ دار حرب ثم قدم عليها يدعوها إلى الاسلام فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال وأقامت أياما قبل ان تسلم ثم أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم فثبتا على النكاح وأخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة واسلم أكثر أهلها وصارت دار اسلام (3) وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل وامرأة صفوان بن أمية وهرب زوجاهما ناحية اليمن من طريق اليمن (4) كافرين إلى بلد كفر ثم جاءا فاسلما بعد مدة وشهد صفوان حين كافرا فدخل دار الاسلام بعد هربه منها (وخرج منها - 5) كافرا فاستقرا على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن - (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى (ح وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد قالا ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب انه بلغه ان نساءا كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية وأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن عمه - 6) وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام وان يقدم عليه فان رضى أمرا قبله والا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه - فذكر الحديث في تسيره ثم رجوعه قال وخرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت
(١٨٦)