يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فان بان بها حمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة ثلاث أشهر ثم حلت فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه وحمل كلام عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المراة قد بلغت السن التي من بلغها من نساءها يئسن من المحيض (1) فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه (2) عندنا والله أعلم - باب ما جاء في قوله الله عز وجل (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال الشافعي رحمه الله وكان بينا في الآية بالتنزيل انه لا يحل للمطلقة ان تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك (3) يحتمل الحمل مع الحيض وروى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد (4) قال في قول الله عز وجل (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) المرأة المطلقة لا يحل لها ان تقول انا حبلى وليست بحبلى ولا لست بحبلى وهي حبلى ولا انا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال أكثر ما عنى به الحيض (قال ونا) سعيد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة قال الحيض (قال ونا) سعيد عن جرير عن ليث عن مجاهد قال إن تقول انى حائض وليست بحائض أو تقول انى لست بحائض وهي حائض أو تقول انى حبلى وليست بحبلى أو تقول انى لست بحبلى وهي حبلى وكل ذلك في بغض المرأة زوجها وحبه - باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق انا جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز وجل الآية التي في النساء (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن) حملهن قال الشافعي رحمه الله وقوله (ان ارتبتم) فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء - باب السن التي يجوز ان تحيض فيها المرأة قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة (5) يحضن لتسع سنين (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمير بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي (6) حدثني عباد بن عباد المهلي قال أدركت فينا يعنى المهالبة امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة -
(٤٢٠)