باب الشك في الطلاق ومن قال لا تحرم الا بيقين تحريم (استدلالا بما أخبرنا) أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا أبو يعلى أنا أبو خيثمة (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو انا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة قالا نا سفيان عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه (عبد الله ابن زيد - 1) شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه انه يجد الشئ في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا - رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره عن سفيان ورواه مسلم عن أبي خيثمة وأبى بكر بن أبي شيبة - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي نا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث ابن عباس رضي الله عنه في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (قال أبو عبيد) حدثناه هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما - قوله ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدرى أيتهن هي فان الميراث يكون بينهن جميعا يعنى موقوفا حتى تعرف بعينها، كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا - والله أعلم - باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم (قال الشافعي) رحمه الله يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين (واحتج بما أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال
(٣٦٤)