باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم (1) بحال (قال الشافعي) رضي الله عنه لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالاحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح والله تعالى إنما أحل (2) نكاح إماء أهل الاسلام بمعنيين وفي ذلك دلالة (3) على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم لان الاسلام شرط ثالث - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لان الله تعالى يقول (من فتياتكم المؤمنات) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحسن في قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا) إلى قوله (من فتياتكم المؤمنات) قال فلم يرخص لنا في إماء أهل الكتاب - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا ابن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار قال وكانوا يقولون لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية إنما أحل الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب وليست الأمة بمحصنة - جماع أبواب الخطبة باب التعريض بالخطبة قال الله تبارك وتعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) الآية (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود (4) بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شئ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها ان تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى
(١٧٧)