قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب نا محمد بن أبي العوام الرياحي نا يزيد بن هارون انا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة (1) الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة (2) ثلاثة قروء - (أخبرنا) أبو سعيد نا أبو العباس انا الربيع قال قال الشافعي رضي الله عنه اما ما رويت فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره، علمته يعنى لا يوصله غيره؟ قال ولو كان هذا ثابتا فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ان يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا يزيد بن هارون انا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعنى في الايلاء (وكذلك) رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر (3) والفئ الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد روى عنه بخلافه -
(٣٧٩)