مملوكين له فاتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عشقت امرأة قال ذاك مما لم تملك قال جعلت لها حكمها قال حكمها ليس بشئ لها سنة نسائها - باب الشرط في المهر (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا حجاج هو ابن محمد قال قال ابن جريج قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته - (وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات أنبأ عفان بن مسلم (ح وأخبرنا) أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر القاضي وأبو سعيد الصيرفي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته - لفظ حديث الصغاني - باب الشروط في النكاح (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن محمد بن حيان التمار ثنا أبو الوليد ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحق الشروط ان توفى بها ما استحللتم به الفروج - رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد - (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير عن عقبة بن عامر (1) الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج - أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الحميد بن جعفر (قال الشافعي) رحمه الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه إنما يوفى من الشروط بما سن انه جائز ولم تدل سنة على أنه غير جائز - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن ابن شهاب اخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة إلى فقالت يا عائشة انى كاتبت أهلي على سبعة أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله عنها ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فان أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال اما بعد فما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله تعالى (ولا سنة نبيه - 2) من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط
(٢٤٨)