النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فبين في هذا انه قصد اسقاط اقراره بالسكر كما قصد اسقاط اقراره بالجنون فدل ان لا حكم لقوله وممن قال بالأول أجاب عنه بان ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات والله أعلم - باب طلاق العبد بغير اذن سيده (قال الله) تبارك وتعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وقال في المطلقات واحدة (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا) قال الشافعي رحمه الله كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس الأصم انا الربيع بن سليمان انا الشافعي نا مالك حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شئ - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك نا (1) أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها؟
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك (وقد روى) فيه حديث مسند - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي نا بقية بن الوليد نا (1) أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون ان يفرقوا بينهم الا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق - خالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا - (كما أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا موسى بن داود نا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة ان مملوكا اتى النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق - لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما (وروى) من وجه آخر مرفوعا وفيه ضعف - باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الايمان لا يخالفها (حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا أبو أحمد الفراء