دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك رحمه الله والله أعلم - باب ما جاء في قول الله تعالى (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي) في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية قال الشافعي رحمه الله الام مبهمة التحريم في كتاب الله تعالى ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب وهكذا قول الأكثر من المفتين قال وهو يروى عن عمر وغيره قريب منه - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن أبي السرى ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بنى شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود عن ذلك فأمره ان يفارقها ويتزوج أمها فتزوجها فولدت له أولادا ثم اتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل انها عليك حرام انها لا تنبغي لك ففارقها - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن اياس وهو أبو عمرو الشيباني عن رجل تزوج امرأة من بنى شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال إني تزوجت امرأة لم ادخل بها ثم أعحبتنى أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها قال نعم فطلقها فتزوج أمها فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تصلح ثم قدم فأتى بنى شمخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته قالوا ههنا قال فليفارقها قالوا وقد نثرت له بطنها قال فليفارقها فإنها حرام من الله عز وجل - وبهذا المعنى رواه إسرائيل عن أبي إسحاق - (وأخبرنا) محمد بن الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا حماد أنبأ الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني ان رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها أيتزوج أمها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر رضي الله عنه فسأله فقال فرق بينهما قال إنها قد ولدت قال وان ولدت عشرا (1) ففرق بينهما - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ان يتزوج أمها قال فأتى المدينة فكأنه لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرجع - كذا رواه شعبة عن
(١٥٩)