باب ما جاء في تسرى العبد (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أيوب عن نافع قال كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم - (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء صنع بها ما شاء (قال الشيخ) رحمه الله قد منع الشافعي رحمه الله العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا وهذا إنما قاله ابن عمر في الحر إذا اشترى (1) وليدة بشرط فاسد فقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحل لرجل ان يطأ فرجا الا فرجا ان شاء وهبه وان شاء باعه وان شاء أعتقه ليس فيه شرط - (أخبرناه) علي بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا ابن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله فذكره - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال زوج ابن عباس رضي الله عنهما عبدا له وليدة له فطلقها فقال ارجع فأبى قال فقال هي لك طأها بملك يمينك (قال الشافعي) رحمه الله في الجديد وابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال ليس لك طلاق وأمره ان يمسكها فأبى فقال فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق له (2) - (قال الشيخ) رحمه الله هو كما قال فقد روى عطاء عن ابن عباس انه كان يقول الامر إلى المولى اذن له أو (3) لم يأذن له ويتلو هذه الآية (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) - (أخبرناه) أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ منصور عن عطاء عن ابن عباس، فذكره (وقد روى) في حديث أبي معبد عن ابن عباس ما يدل على ذلك - (أخبرناه) أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو عن أبي معبد ان غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ارجعها فأبى قال هي لك استحلها بملك اليمين - في هذا دلالة على أنه إنما أمر بالرجوع إليها بعد تطليقتين ولا رجعة للعبد بعدهما فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه فحين أبى قال هي لك استحلها بملك اليمين ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله أعلم - (قال الشافعي) رحمه الله إنما أحل الله التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وذكر ما روينا في كتاب البيوع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال (4) فما له للبائع الا ان يشترط (5) المبتاع (6) -
(١٥٢)