(أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين فذكرت (1) حديث عبد الله بن عتبة في سبيعة بنت الحارث قال فغمز إلى بعض أصحابه ففطنت فقلت انى لحريص على الكذب ان كذبت على عبد الله بن عتبة وهو بناحية الكوفة قال فاستحى وقال ولكن عمه لم يكن يقول ذلك قال ولم أكن سمعت فيه عن (2) عبد الله شيئا قال فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت انى لست عن هذا أسألك ولكن هل سمعت فيه من عبد الله شيئا قال نعم كنا مع عبد الله فسألنا عنها فقال أرأيتم ان وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر قلنا حتى تمضى قال أرأيتم ان مضت الأربعة الأشهر وعشر قبل ان تضع قال قلنا حتى تضع قال فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت (3) سورة النساء القصرى بعد الطولى (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان فذكره - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله والله من شاء لاعنته لا نزلت سورة النساء القصرى بعد (أربعة أشهر وعشرا) وعن مسلم أبى الضحى قال كان علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين - (أخبرنا) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد (بن محمد - 4) المصري نا يحيى بن أيوب نا سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم نا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ان ابن مسعود رضي الله عنه قال من شاء لاعنته قال ما نزلت (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) الا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها زوجها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن المرة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت والله أعلم - باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها (5) الميراث - هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه
(٤٣٠)