بت طلاقها بنحوه (ورويناه) عن الحسن وعطاء بن أبي رباح وبكر بن عبد الله المزني وخلاس بن عمرو - باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وانها لا تحل بالاحلال (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مظر أنبأ يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي أحلت لي جاريتها فقال ابن عمر رضي الله عنه فإنها لا تحل لك الا بإحدى ثلاث هبة بتة أو شرى أو نكاح -
(١٥١)